الشيخ محمد السند
82
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
إلى طلوع الفجر وعندهم أن ما قبل طلوع الفجر وقت للمضطر وهم أربعة : الحائض والمسافر والناسي والذي يبلغ أو يسلم وبعضهم زاد المغمى عليه . هذا وقد تقدم قوله تعالى إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ أنه انتصافه وجملة الروايات الواردة في ذلك : وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 1 » . والموثق المتقدم إلى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 2 » وفي مصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّاأن هذه قبل هذه » « 3 » وفي طريق الشيخ « إلى نصف الليل » . وفي صحيح بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل » « 4 » وهو
--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 1 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 4 . ( 3 ) - المصدر ب 17 / 11 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 6 .